الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف . وهل تؤثر في الثمار ، والزروع ، والنقدين ، وأموال التجارة ؟ أما خلطة الاشتراك ففيها قولان ؛ القديم : لا يؤثر . والجديد : يؤثر . فأما خلطة الجوار فلا تثبت ، على القديم . وفي الجديد وجهان ، وقيل : قولان ، أصحهما : يثبت ، إذا اختصرت قلت : في الخلطتين ثلاثة أقوال : الأظهر : ثبوتهما . والثاني : لا . والثالث : تثبت خلطة [ ص: 173 ] الاشتراك فقط . وصورة الخلطة في هذه الأشياء ، أن يكون لكل واحد منهما صنف نخيل ، أو زرع في حائط واحد ، أو لكل واحد كيس درهم في صندوق واحد ، أو أمتعة تجارة في خزانة واحدة . وفرع الأصحاب على إثبات الخلطتين مسائل . منها : نخيل موقوفة على جماعة معينين في حائط واحد أثمرت خمسة أوسق ، تجب فيها الزكاة .

                                                                                                                                                                        ومنها : لو استأجر أجيرا لتعهد نخيله بثمرة نخلة بعينها بعد خروج ثمرها وقبل بدو صلاحها ، وشرط القطع ، فلم يتفق القطع حتى بدا الصلاح وبلغ ما في الحائط نصابا - وجب على الأجير عشر ثمرة تلك النخلة وإن قلت .

                                                                                                                                                                        ومنها : لو وقف أربعين شاة على جماعة معينين ، إن قلنا : الملك في الموقوف لا ينتقل إليهم ، فلا زكاة . وإن قلنا : يملكونه فوجهان ، الأصح : لا زكاة أيضا ؛ لضعف ملكهم .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بينهما ، وقد يقتضي رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر ، ثم الرجوع والتراجع يكثران في خلطة الجوار ، وقد يتفقان قليلا في خلطة المشاركة كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                        فأما خلطة الجوار ، فتارة يمكن الساعي أن يأخذ من نصيب كل واحد منهما ما يخصه ، وتارة لا يمكنه . فإن لم يمكنه فله أن يأخذ فرض الجميع من نصيب أيهما شاء . وإن لم يجد سن الفرض إلا من نصيب أحدهما ، أخذه .

                                                                                                                                                                        مثاله : أربعون شاة لكل واحد عشرون ، يأخذ الشاة من أيهما شاء . ولو وجبت بنت لبون فلم يجدها إلا في أحدهما ، أخذها منه . ولو كانت ماشية أحدهما مراضا أو معيبة ، أخذ الفرض من الآخر . أما إذا أمكنه ، فوجهان .

                                                                                                                                                                        [ ص: 174 ] قال أبو إسحاق : يأخذ من مال كل واحد ما يخصه ، ولا يجوز غير ذلك ؛ ليغنيهما عن التراجع . وأصحهما وبه قال ابن أبي هريرة والجمهور : يأخذ من جنب المال ما اتفق ، ولا حجر عليه ، بل لو أخذ كما قال أبو إسحاق ثبت التراجع ؛ لأن المالين كواحد .

                                                                                                                                                                        مثال صورة الإمكان : لكل واحد مائة شاة وأمكن أن يأخذ من مال كل واحد شاة . وكذا لو كان لأحدهما أربعون من البقر وللآخر ثلاثون ، وأمكن أخذ مسنة من الأربعين وتبيع من الثلاثين . وكذا لو كان لواحد مائة من الإبل وللآخر ثمانون ، وأمكن أخذ حقتين من المائة وبنتي لبون من الثمانين .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية