باب
الأحداث
يطلق على ما يوجب الوضوء ، وعلى ما يوجب الغسل . فيقال : حدث أكبر ، وحدث أصغر ، وإذا أطلق ، كان المراد الأصغر غالبا ، وهو مرادنا هنا . ولا ينتقض الوضوء عندنا بخارج من غير السبيلين ، ولا بقهقهة المصلي ، ولا بأكل لحم الجزور ، ولا بأكل ما مسته النار ، وفي لحم الجزور قول قديم شاذ . الحدث
قلت : هذا القديم وإن كان شاذا في المذهب ، فهو قوي في الدليل ، فإن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف . وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين ، وقد أوضحت كل ذلك مبسوطا في شرح ( المهذب ) وهذا القديم مما أعتقد رجحانه . والله أعلم .