وإنما ينتقض بأحد أربعة أمور .
الأول : ، عينا كان ، أو ريحا ، من قبل الرجل والمرأة ، أو دبرهما ، نادرا كان ، كالدم والحصى ، أو معتادا ، نجس العين ، أو طاهرها ، كالدود والحصى ، إلا المني ، فلا ينقض الوضوء بخروجه ، وإنما يوجب الغسل . ولنا وجه شاذ : أنه يوجب الوضوء أيضا ، ودبر الخنثى المشكل ، كغيره . [ ص: 73 ] فإن خرج شيء من قبليه ، نقض . وإن خرج من أحدهما ، فله حكم المنفتح تحت المعدة . الخارج من أحد السبيلين
فرع
إذا وانفتح ثقبه تحت المعدة ، وخرج منه المعتاد ، وهو البول والغائط ، نقض قطعا ، وإن خرج نادر ، كدم ودود وريح ، نقض على الأظهر . وإن انفتح فوق المعدة مع انسداد المعتاد ، أو تحتها مع انفتاحه ، لم ينقض الخارج المعتاد منه ، على الأظهر ، فإن نقض ، ففي النادر القولان ، وإن انفتح فوقها مع انفتاح الأصلي ، لم ينقض قطعا . انسد السبيل المعتاد
قلت : ذهب كثيرون من الأصحاب إلى أن فيه طريقين . الثاني : على قولين . والمذهب : أن الريح ، من الخارج المعتاد ، ومرادهم بتحت المعدة : ما تحت السرة ، وبفوقها : السرة ، ومحاذاتها ، وما فوقها . والله أعلم .
وحيث نقضنا ، فهل يجوز الاقتصار في الخارج منه على الحجر ؟ فيه ثلاثة أقوال . وقيل : أوجه ، الأظهر : لا . والثالث : يجوز في المعتاد دون النادر ، والأصح : أنه لا يجب الوضوء بمسه ، ولا الغسل بالإيلاج فيه ، ولا يحرم النظر إليه إذا كان فوق السرة ، أو محاذيا لها ، ولا يثبت بالإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء قطعا ، سوى الغسل على وجه . وقيل : يثبت المهر وسائر أحكام الوطء .
قلت : لو أخرجت دودة رأسها من فرجه ، ثم رجعت ، انتقض على الأصح ، والخنثى الواضح : إذا خرج من فرجه الزائد شيء ، فله حكم منفتح تحت المعدة . ولو خرج من أحد قبلي مشكل ، فكذلك على المذهب . وينتقض قطعا وقيل : عكسه . ومن له ذكران ، ينتقض بكل منهما . والله أعلم .