الناقض الرابع : ، فينتقض الوضوء إذا مس ببطن كفه فرج آدمي ، من نفسه ، أو غيره ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حي أو ميت ، قبلا كان الممسوس ، أو دبرا . وفي فرج الصغير ، والميت ، وجه ضعيف ، وفي الدبر قول شاذ : أنه لا ينتقض . والمراد بالدبر : ملتقى المنفذ ، ومس محل الجب ينقض قطعا إن بقي شيء شاخص ، فإن لم يبق شيء ، نقض أيضا على الصحيح ، ومس الذكر المقطوع والأشل ، والمس باليد الشلاء ، وناسيا ، ناقض على الصحيح . ولو مس بباطن أصبع زائدة ، إن كانت على استواء الأصابع ، نقضت على الأصح ، وإلا فلا ، على الأصح . ولو كان له كفان عاملتان ، نقض كل واحدة منهما . وإن كانت إحداهما عاملة نقضت دون الأخرى . وقيل : في الزائدة خلاف مطلقا . ولا ينقض مس فرج الآدمي قطعا ، ولا قبلها ، على الجديد المشهور . مس دبر البهيمة
قلت : أطلق الأصحاب الخلاف في فرج البهيمة ، ولم يخصوا به القبل . فإن قلنا : لا ينقض مسه ، فأدخل يده في فرجها ، لم ينقض على الأصح . والله أعلم .
[ ص: 76 ] هذا كله في المس ببطن كفه ، فإن مس برءوس الأصابع ، أو بما بينها ، أو بحرفها ، أو حرف الكف ، لم ينتقض على الأصح . ومن نقض برءوس الأصابع قال : باطن الكف : ما بين الأظفار والزند طولا . ومن لم ينقض به يقول : هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى اليدين على الأخرى ، مع تحامل يسير . وأما الممسوس فرجه ، فلا ينتقض قطعا .
قلت : وقيل : فيه قولان ، كالملموس . والله أعلم .