الصنف السابع : في الفيء ، ولا يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة المرتزقة ، كما لا يصرف شيء من الفيء إلى المطوعة . في سبيل الله ، وهم الغزاة الذين لا رزق لهم
فإن لم يكن مع الإمام شيء للمرتزقة ، واحتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار ، فهل يعطى المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل الله ؟ فيه قولان . أظهرهما : لا ، بل تجب إعانتهم على أغنياء المسلمين ، ويعطى الغازي غنيا كان ، أو فقيرا .