[ ص: 368 ] فصل
في سنن الصوم .
من سنن الصوم ، إذا تحقق غروب الشمس ، تعجيل الفطر ، وأن يفطر على تمر وقال فإن لم يجد ، فعلى الماء الروياني : يفطر على تمر ، فإن لم يجد ، فعلى حلاوة أخرى ، فإن لم يجد ، فعلى الماء .
وقال القاضي حسين : الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة .
ويسن وأن السحور . يؤخره ما لم يقع في مظنة الشك مكروه كراهة تحريم على الصحيح ، وهو ظاهر نص والوصال - رحمه الله - ، والثاني : كراهة تنزيه . الشافعي
: أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول شيئا بالليل . وحقيقة الوصال مستحب في جميع الأوقات ، وفي رمضان آكد . والسنة والجود والإفضال ، وهو أن يقرأ على غيره ، ويقرأ غيره عليه . كثرة تلاوة القرآن فيه ، والمدارسة به
فيه ، لا سيما في العشر الأواخر لطلب ليلة القدر . ويصون الصائم لسانه عن ويسن الاعتكاف ونحوها ، ويكف نفسه عن الشهوات ، فهو سر الصوم والمقصود الأعظم منه . الكذب والغيبة والمشاتمة
وأن ، وإذا استاك فلا فرق بين الرطب واليابس ، بشرط أن يحترز عن ابتلاع شيء منه أو من رطوبته . يترك السواك بعد الزوال
ولنا وجه : أنه لا يكره في النفل ، ليكون أبعد من الرياء ، قاله القاضي حسين ، وهو شاذ . السواك بعد الزوال
ويستحب تقديم غسل الجنابة عن الجماع ، والاحتلام على الصبح . ولو ، صح صومها . طهرت الحائض ليلا ، ونوت الصوم ، ثم اغتسلت في النهار
والسنة أن " اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت " وأن يفطر الصائمين معه ، فإن عجز عن عشائهم ، أعطاهم ما يفطرون به من شربة أو تمرة أو غيرهما . ويستحب [ ص: 369 ] أن يحترز عن يقول عند فطره : ، الحجامة ، والعلك ، والقبلة ، إذا لم نحرمهما . والمعانقة
، وذوق الشيء ، وكل ذلك لا يبطل الصوم . ومضغ الطعام للطفل