الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع .

                                                                                                                                                                        في أحكام الفطر .

                                                                                                                                                                        كل من ترك النية الواجبة عمدا أو سهوا ، فعليه القضاء . وكذا كل من أفطر ، لكن لو كان إفطاره يوجب الكفارة ، ففيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                        وما فات بسبب الكفر الأصلي ، لا قضاء فيه ، ويجب القضاء على المرتد . والمسافر ، والمريض إذا أفطرا ، قضيا . وما فات بالإغماء ، يجب قضاؤه ، سواء استغرق جميع الشهر ، أم لا ، لأنه نوع مرض ، بخلاف الجنون .

                                                                                                                                                                        ولهذا يجوز الإغماء على الأنبياء عليهم السلام ، ولا يجوز عليهم الجنون . وعن ابن سريج : أن الإغماء إذا استغرق ، فلا قضاء .

                                                                                                                                                                        وما فات بالحيض والنفاس ، وجب قضاؤه ، ولا يجب على الصبي والمجنون صوم ، ولا قضاء ، سواء استغرق الجنون النهار ، أو الشهر ، أم لا .

                                                                                                                                                                        وحكي قول شاذ : أن الجنون كالإغماء ، فيجب القضاء . وقول : أنه إذا أفاق في [ ص: 371 ] أثناء الشهر ، لزمه قضاء ما مضى من الشهر . هذا في الجنون المطلق ، أما إذا ارتد ثم جن ، أو سكر ثم جن ، ففي وجوب القضاء وجهان . ولعل الظاهر : الفرق بين اتصاله بالردة ، وبين اتصاله بالسكر كما سبق في الصلاة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لا يجب التتابع في قضاء رمضان ، لكن يستحب .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية