[ ص: 401 ] فصل
في استتباع الليالي الأيام وعكسه .
فإذا ، إلا أن يقول : أيام شهر ، أو نهاره ، فلا تلزم الليالي . وكذا لو قال : ليالي هذا الشهر ، لا تلزمه الأيام . ولو لم يلفظ بالتقييد ، لكن نواه بقلبه ، فالأصح : أنه لا أثر لنيته . نذر اعتكاف شهر ، لزمه الليالي والأيام
ثم إذا أطلق الشهر ، فدخل المسجد قبل الهلال ، كفاه ذلك الشهر تم أو نقص . فإن دخل في أثناء الشهر ، استكمل بالعدد . ولو ، إلا أن ينويها ، فتلزمه . نذر اعتكاف يوم ، لم يلزمه ضم الليلة إليه
وحكي قول : أن الليلة تدخل ، إلا أن ينوي يوما بلا ليلة . ولو ، ففي لزوم الليلة التي بينهما ، ثلاثة أوجه . نذر اعتكاف يومين
أحدها : لا تلزم ، إلا إذا نواها ، والثاني : تلزم ، إلا أن يريد بياض النهار فقط ، والثالث : إن نوى التتابع ، أو صرح به ، لزمت ، ليحصل التواصل ، وإلا ، فلا . وهذا الثالث أرجح عند الأكثرين .
ورجح صاحب " المهذب " وآخرون : الأول .
والوجه : التوسط . فإن كان المراد بالتتابع توالي اليومين ، فالحق ما قاله صاحب " المهذب " وإن كان المراد تواصل الاعتكاف ، فالحق ما ذكره الأكثرون .
ولو ، ففي النهار المتخلل بينهما هذا الخلاف . ولو نذر اعتكاف ليلتين ، ففي لزوم الليالي المتخللة هذا الخلاف . نذر ثلاثة أيام ، أو عشرة ، أو ثلاثين
والخلاف إنما هو في الليالي المتخللة ، وهي تنقص عن عدد الأيام بواحد أبدا ، ولا خلاف أنه لا يلزمه ليالي بعدد الأيام .
ولو ، دخل فيه الأيام والليالي ، وتكون الليالي هنا بعدد الأيام كما في الشهر ، فيدخل قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين ، ويخرج إذا استهل الهلال تم الشهر أو نقص ، لأنه مقتضاه . [ ص: 402 ] ولو نذر عشرة أيام من آخر الشهر ، ودخل قبيل الحادي والعشرين ، فنقص الشهر ، لزمه يوم من الشهر الآخر ، وفي دخول الليالي هنا الخلاف . نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر
فرع
، لم يلزمه شيء ، وإن قدم نهارا ، لزمه بقية النهار ، ولا يلزمه قضاء ما مضى على الأظهر ، وعلى الثاني : يلزمه ، فيقضي بقدر ما مضى من يوم آخر . نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد ، فقدم ليلا
قال المزني : الأولى أن يستأنف اعتكاف يوم ليكون اعتكافه متصلا .
ولو كان الناذر وقت القدوم مريضا أو محبوسا ، قضى عند زوال العذر . إما ما بقي ، وإما يوما كاملا على اختلاف القولين .
وفي وجه : أنه لا شيء عليه لعجزه وقت الوجوب ، كما لو نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه .