الباب الخامس في النفاس .
أكثره ستون يوما على المشهور . وحكى أبو عيسى الترمذي ، عن الشافعي : أنه أربعون . وغالبه : أربعون . ولا حد لأقله ، بل يثبت حكم النفاس لما وجدته ، وإن قل .
وقال المزني : أقله : أربعة أيام . وسواء في حكم النفاس ، كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميتا وألقت مضغة أو علقة . وقال القوابل : إنه مبتدأ خلق آدمي ، فالدم الموجود بعده نفاس .


