الباب الخامس في
أكثره ستون يوما على المشهور . وحكى النفاس . ، عن أبو عيسى الترمذي : أنه أربعون . وغالبه : أربعون . الشافعي ، بل يثبت حكم النفاس لما وجدته ، وإن قل . ولا حد لأقله
وقال المزني : أقله : أربعة أيام . وسواء في حكم النفاس ، كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميتا وألقت مضغة أو علقة . وقال القوابل : إنه مبتدأ خلق آدمي ، فالدم الموجود بعده نفاس .