[ ص: 9 ] فصل
الثالث : أن يكون المبيع مالا ، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فيجوز بيع البغل والحمار ودود القز وبزرة والنحل منفردا وفي كواراته . . . . . ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى الروايتين إلا الكلب ، اختارها الخرقي ، والأخرى لا يجوز ، اختارها أبو بكر . . . . . ويجوز بيع العبد المرتد والمريض ، وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان ، وفي جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان ، . . . . . ولا يجوز بيع الحشرات والميتة ولا شيء منهما ، ولا سباع البهائم التي لا تصلح للصيد ولا الكلب ، ولا السرجين النجس ولا الأدهان النجسة . . . . . . وعنه : يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها ، وفي جواز الاستصباح بها روايتان ، ويخرج على ذلك جواز بيعها .
[ ص: 11 ]