فصل
السابع : أن ، فإن باعه السلعة برقمها ، أو بألف ذهبا وفضة ، أو بما ينقطع به السعر ، أو بما باع به فلان ، أو بدينار مطلق ، وفي البلد نقود ، لم يصح . . . فإن كان فيه نقد واحد انصرف إليه ، وإن قال : بعتك بعشرة صحاحا ، أو إحدى عشرة مكسرة ، أو بعشرة نقدا ، أو عشرين نسيئة ، لم يصح ويحتمل أن يصح ، إن باعه الصبرة كل . . . . قفيز بدرهم ، والقطيع كل شاة بدرهم ، والثوب كل ذراع بدرهم ؛ صح ، إن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم ؛ لم يصح . . . . . وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا ؛ لم يصح ، ذكره القاضي ويجيء على قول الخرقي أنه يصح . يكون الثمن معلوما