فصل في تفريق الصفقة وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه وله ثلاث صور : أحدها : باع معلوما ومجهولا ؛ فلا يصح .
الثانية : باع . . . . مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما ، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما ، فيصح في نصيبه بقسطه في الصحيح من المذهب ، وللمشتري الخيار إن لم يكن عالما .
الثالثة : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه ، أو عبدا وحرا ، أو خلا وخمرا ففيه روايتان أولاهما : لا يصح ، والأخرى : يصح في عبده وفي الخل ، . . . بقسطه ، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح ؛ على وجهين ، إن جمع بين بيع وإجارة ، أو بيع وصرف ؛ صح فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين . . . . وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة ؛ بطل البيع ، وفي الكتابة وجهان .