الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه ، وهو أن يقول لمن اشترى بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة ، ولا شراؤه على شراء أخيه ، وهو أن يقول لمن باع بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ البيع ويعقد معه ، فإن فعل . . . . فهل يصح البيع ؛ على وجهين .
( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23702بيع الرجل على بيع أخيه ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339963لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له متفق عليه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وإفساد بيعه ، فحرم كشتمه ( وهو أن يقول : لمن اشترى بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة ) هذا تفسير للبيع على بيع أخيه ( ولا ) يجوز ( nindex.php?page=treesubj&link=23702شراؤه على شراء أخيه ) لأنه في معنى المنهي عنه ، وهو أيضا في معنى الخاطب ، والبيع يقع على الشراء ويسمى البائع والمشتري بيعين ( وهو أن يقول : لمن باع بتسعة عندي فيها عشرة ) هذا تفسير للشراء على شراء أخيه ( ليفسخ البيع ويعقد معه ) وظاهره أن ذلك قبل [ ص: 45 ] لزوم العقد ؛ أي : في مدة الخيارين ، فإذا انبرم ، فلا ( فإن فعل ) ما نهي عنه ( فهل يصح البيع ) الثاني ؛ ( على وجهين ) كذا في " المحرر " وفي " البلغة " روايتان إحداهما : لا يصح ، وجزم به في " الوجيز " وصححه في " الفروع " لما روى سمرة مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339964أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما رواه الخمسة ، وهو عام في مدة الخيار وبعده ، والآخر يصح ؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع أشبه بيع النجش ، وإن رده أو بذل لمشتر بأكثر مما اشتراها فوجهان ، وقال الشيخ تقي الدين : للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها .
فائدة : يحرم nindex.php?page=treesubj&link=23702سومه على سوم أخيه لخبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مع الرضى صريحا ، وقيل : أو ظاهرا ، وقيل : أو تساوى الأمران ، وقيل : لا يصح ، وفي " عيون المسائل " السوم كالخطبة على خطبة أخيه ، وكذا سوم إجارة ، ذكره في " الانتصار " وغيره ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=23702استئجاره على إجارة أخيه فكذلك قاله الشيخ تقي الدين .