الثاني : كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو الرهن أو الضمين به أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتبا أو خصيا أو صانعا أو مسلما ، والأمة بكرا ، والدابة هملاجة ، والفهد صيودا ؛ فيصح ، فإن وفى به وإلا فلصاحبه الفسخ ، وإن شرطها ثيبا كافرة فبانت بكرا مسلمة ، فلا فسخ له ويحتمل أن له الفسخ ؛ لأن له فيه قصدا ، وإن شرط الطائر مصوتا ، أو أنه يجيء معلومة صح ، وقال القاضي : لا يصح . شرط من مصلحة العقد