الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل الضرب الثاني : فاسد ، وهو ثلاثة أنواع : أحدها : nindex.php?page=treesubj&link=4847أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو بيع أو قرض أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره ، فهذا يبطل البيع ويحتمل أن يبطل الشرط وحده .
( الضرب الثاني : فاسد ) يحرم اشتراطه ( وهو ثلاثة أنواع ؛ أحدها : nindex.php?page=treesubj&link=4847أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو بيع أو قرض أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا ) الشرط ( يبطل البيع ) على المذهب للنهي عنه ، وهو يقتضي الفساد ، قال أحمد : هذا بيعتان في بيعة ، وكما لو شرط أن لا يسلم إليه المبيع ، نقل أبو داود إذا اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان قال : هذا بيعتان في بيعة ، ولأنه شرط عقدا في آخر ، فلم يصح كنكاح الشغار ، وحكمته إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن ، وهو مجهول ، فيصير الثمن مجهولا ( ويحتمل أن يبطل الشرط وحده ) هذا رواية ؛ لأن عائشة أرادت أن تشتري nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة للعتق فاشترط أهلها ولاءها ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=10339971اشتريها واشترطي لهم الولاء ، [ ص: 57 ] فإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه ، فصحح الشراء مع إبطال الشرط وأطلق في " المحرر " الروايتين .