الثاني : نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه ، أو متى نفق المبيع وإلا رده ، أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ، أو إن أعتق فالولاء له ، أو يشرط أن يفعل ذلك ، فهذا باطل في نفسه ، وهل يبطل البيع على روايتين إلا إذا شرط العتق ، ففي صحته روايتان إحداهما : يصح ويجبر عليه إن أباه ، وعنه : فيمن باع جارية ، وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائز ومعناه ، - والله أعلم - أنه جائز مع فساد الشرط ، وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه فهل يبطل البيع ؛ على وجهين . شرط ما ينافي مقتضى البيع