الثالث : كقوله : بعتك إن جئتني بكذا ، أو إن رضي فلان ، أو يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك في محله ، وإلا فالرهن لك ، فلا يصح البيع ، ولا الشرط في الرهن إلا بيع العربون ، وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ، ويقول : إن أخذته ، وإلا فالدرهم لك ، فقال أن يشترط شرطا يعلق البيع أحمد رضي الله عنه : يصح ؛ لأن عمر فعله ، وعند أبي الخطاب لا يصح وإن قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، وإلا فلا بيع بيننا ، فالبيع صحيح ، نص عليه ، وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ ، وعنه : يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه .