إلا في العرايا ، وهي فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ، ولا ثمن معه ويعطيه من التمر مثل ما يئول إليه في النخل عند الجفاف ، وعنه : يعطيه مثل رطبه ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين ، ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا
جنسهما كمد عجوة ودرهم ، بمدين أو درهمين ، أو بمد ودرهم وعنه : يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره ، أو يكون مع كل واحد منهما جنسه ، وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين جاز أومأ إليه أحمد ، وذكره أبو بكر ، وعند القاضي هي كالتي قبلها ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه ، وفي بيع النوى بتمر فيه النوى ، واللبن بشاة ذات لبن ، والصوف بنعجة عليها صوف روايتان والمرجع في الكيل ، والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وما لا عرف له به ففيه وجهان أحدهما : يعتبر عرفه في موضعه ، والآخر يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجاز .