فصل ومن باع نخلا مؤبرا ، وهو ما تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا في رءوس النخل إلى الجداد إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب ، والتين ، والتوت ، والرمان ، والجوز ، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح ، والسفرجل ، واللوز ، وما خرج من أكمامه كالورد ، والقطن ، وما قبل ذلك فهو للمشتري ، والورق للمشتري بكل حال ، ويحتمل في ورق التوت المقصود أخذه أنه وإن تفتح فهو للبائع ، وإن كان حبا فهو للمشتري ، وإن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع ، وما لم يظهر فهو للمشتري ، وقال ابن حامد : الكل للبائع ، وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري ، ولم يملك منع البائع منه .