والحصاد ، واللقاط على المشتري ، فإن باعه مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح ، فإن اشترط القطع ، ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة ، أو طالت الجزة ، أو حدثت ثمرة أخرى ، فلم تتميز ، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع وعنه : لا يبطل ويشتركان في الزيادة ، وعنه : يتصدقان بها وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمرة جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية ، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجداد ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج ذلك ، وإن تضرر الأصل ، وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع وعنه : إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع ، وإلا فلا وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ ، والإمضاء ومطالبة المتلف ، وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها ، وهل يكون صلاحا لجميع النوع الذي في البستان ؛ على روايتين وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر ، أو يصفر وفي العنب أن يتموه ، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله . فصل ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع ، وإن لم يكن قصده المال لم يشترط وإن كان عليه ثياب فقال أحمد : ما كان للجمال فهو للبائع ، وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري .