فصل الرابع : له وقع الثمن كالشهر ونحوه ، فإن أسلم حالا ، أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه ، لم يصح إلا أن يسلم في شيء يأخذ فيه كل يوم أجزاء معلومة ، فيصح وإن أسلم في جنس إلى أجلين ، أو في جنسين إلى أجل صح ، ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم فإن أسلم إلى الحصاد ، أو الجداد ، أو شرط الخيار إليه ، فعلى روايتين ، وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه ، وإلا فلا . أن يشترط أجلا معلوما