فصل وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال تعلق أرشها برقبته ولسيده فداؤه بالأقل من قيمته ، أو أرش جنايته ، أو يبيعه في الجناية ، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه ، وعنه : إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش ، فإن فداه فهو رهن بحاله ، وإن سلمه بطل الرهن ، فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن ، وقيل : يباع جميعه ، ويكون باقي ثمنه رهنا وإن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن رجع به ، وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به على روايتين .