وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فلسيده القصاص ، فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو ، أو ورثته ، وإن عفا السيد على مال ، أو كانت موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه ، وإن عفا السيد عن المال ، صح في حقه ، ولم يصح في حق المرتهن فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني ، وقال أبو الخطاب : يصح ، وعليه قيمته ، وإن وطئ المرتهن الجارية شبهة فعليه الحد والمهر ، وولده رقيق ، وإن وطئها بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك ، فلا حد عليه ، ولا مهر ، وولده حر لا تلزمه قيمته .