ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها فأما الأعيان المضمونة كالغصوب ، والعواري والمقبوض على وجه السوم ، فيصح ضمانها وإن قضى الضامن الدين متبرعا لم يرجع بشيء ، وإن نوى الرجوع وكان الضمان ، والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع على روايتين ، وإن أذن في أحدهما فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى ، أو قدر الدين وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه ، وإن اعترف بالقضاء ، وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل ، وإن مات المضمون عنه ، أو الضامن فهل يحل الدين عليه على روايتين وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر .