الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 261 ] ويصح ضمان الحال مؤجلا ، وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويصح ضمان الحال مؤجلا ) ، نص عليه لحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا ، ولأنه ضمن مالا بعقد مؤجل فكان مؤجلا كالبيع ، وحينئذ يصير حالا على المضمون عنه له مطالبته متى شاء مؤجلا على الضامن لا يقال : الحال لا يتأجل وكيف يثبت في ذمتيهما مختلفا ، لأن الحق يتأجل في ابتداء ثبوته بعقد كذلك ، لأنه لم يكن عليه حالا ويجوز تخالف ما في الذمتين بدليل لو مات المضمون عنه والدين مؤجل ، فإن قضاه قبل الأجل رجع في الحال ، وعلى الثانية لا يرجع به قبل الأجل ، لأنه لم يأذن في القضاء قبل ذلك ( وإن ضمن المؤجل حالا ) لم يصر حالا و ( لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين ) ، لأن الضامن فرع المضمون عنه ، فلا يستحق مطالبته دون أصله ، والثاني : يلزمه قبل أجله ، لأن مقتضى صحة الضمان كذلك ، وقيل : لا يصح الضمان للمخالفة ، فعلى الأول إذا قضاه قبل الأجل لم يرجع عليه حتى يحل ، لأن الضمان لم يغيره عن تأجيله .




                                                                                                                          الخدمات العلمية