الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          والثاني : اتفاق الدينين في الجنس ، والصفة ، والحلول ، والتأجيل .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( والثاني : اتفاق الدينين ) أي : تماثل الحقين ( في الجنس ) كذهب بذهب ، أو دراهم بدراهم ، فإن أحال من عليه ذهب بفضة ، أو عكسه لم يصح ( والصفة ) كصحاح بصحاح ، أو مضربة بمثلها ، فلو اختلفا لم يصح ( والحلول ) أي : بأن يكونا حالين ( والتأجيل ) أي : بأن يكونا مؤجلين ويعتبر اتفاق الأجل ، فلو كان أحدهما يحل بعد شهر ، والآخر بعد شهرين لم يصح ، لأنها إرفاق كالقرض ، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها واكتفى بما ذكره عن ذكر التساوي في القدر ، لأن الأجل إذا منع لكونه يقابله قسط تقديرا فالزيادة المحققة أولى .

                                                                                                                          فرع : إذا صحت الحوالة فتراضيا بأن يدفع خيرا من حقه ، أو بدونه في الصفة ، أو تعجيله ، أو تأجيله ، أو عوضهجاز ، ذكره في " المغني " ، و " الشرح " ، وذكر في " الترغيب " الأولة فظاهره منع عوضه . ونقل سندي فيمن أحاله عليه بدينار فأعطاه عشرين درهما : لا ينبغي إلا ما أعطاه .




                                                                                                                          الخدمات العلمية