أحدهما : صلح على الإقرار ، وهو نوعان أحدهما : الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه ، أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي ، صح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول : على أن تعطيني الباقي ، أو يمنعه حقه بدونه ، ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب ، والمأذون له وولي اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة ، ولو صالح على المؤجل ببعضه حالا ، لم يصح وإن وضع بعض المال وأجل باقيه دون التأجيل ، وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ ، أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها ، لم يصح وإن صالحه بعوض قيمته أكثر منها ، صح فيهما ، وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة ، أو يبني له فوقه غرفة لم يصح ، وإن قال : أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل ، صح الإقرار ، ولم يصح الصلح ، فإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية ، أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح ، وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه ، صح . الصلح في الأموال قسمان