فصل يصح ولو صالح سارقا ليطلقه ، أو شاهدا ليكتم شهادته ، أو شفيعا عن شفعته ، أو مقذوفا عن حده ، لم يصح الصلح وتسقط الشفعة ، وفي الحد وجهان ، وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما ، صح ويجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا يفتحه بابا وبقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا ، فإن كان البيت غير مبني ، لم يجز في أحد الوجهين ، وفي الآخر يجوز إذا وصف العلو ، والسفل ، وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك ، فإن أبى فله قطعها فإن صالحه عن ذلك بعوض ، لم يجز وإن اتفقا على أن الثمرة له ، أو بينهما جاز ، ولم يلزم . الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا