، ولا ساباطا ، ولا دكانا ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسان ، ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله ، فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز ، ويحتمل أن لا يجوز ، وإن فتحه للاستطراق لم يجز إلا بإذنهم في أحد الوجهين وإن صالحهم جاز ، ولو أن بابه في آخر الدرب ؛ ملك نقله إلى أوله ، ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين وليس له أن يفتح في حائط جاره ، ولا الحائط المشترك روزنة ، ولا طاقا إلا بإذن صاحبه . ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا