[ ص: 381 ] فصل ، والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط ولو قال : بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا ، وإن كان بجعل ، فعلى وجهين ، وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن ، وإن قال : أذنت له في البيع نساء ، وفي الشراء بخمسة ، فأنكره ، فعلى وجهين وإن قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة ، فأنكر فالقول قول المنكر بغير يمين وهل يلزم الوكيل نصف الصداق على وجهين ويجوز التوكيل بجعل وبغيره فلو قال : بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك ، صح . والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من غير تفريط