[ ص: 386 ] فصل فصدقه لم يلزمه الدفع إليه ، وإن كذبه لم يستحلف ، وإن دفعه إليه ، فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وحده ، وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها ، وإن تلفت فله تضمين من شاء منهما ، ولا يرجع من ضمنه على الآخر وإن ادعى أن صاحب الحق أحاله به ، ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان ، وإن ادعى أنه مات ، وأنا وارثه ، لزمه الدفع إليه مع التصديق ، واليمين مع الإنكار . وإن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه