وهل له أن يودع ، أو يبيع نساء ، أو يبضع ، أو يوكل فيما يتولى مثله ، أو يرهن أو يرتهن ؛ على وجهين وليس له أن يستدين على مال الشركة ، فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه ، وإن أخر حقه من الدين جاز ، وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين ، وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه ، وكذلك إن أقر بمال ، وقال القاضي : يقبل إقراره على مال الشركة . وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب ، وطيه ، وختم الكيس ، وإحرازه فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة عليه ، وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله ، فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك ؛ على وجهين