الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل : والشروط في الشركة ضربان : صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه ، أو لا يبيع إلا بنقد معلوم ، أو لا يسافر بالمال ، أو لا يبيع إلا من فلان .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( والشروط في الشركة ضربان ) لأنهما عقد ، فانقسمت شروطها إلى صحيح وفاسد كالبيع ( صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع ) سواء [ ص: 15 ] كان مما يعم وجوده أو لا ، وقال في " الرعاية " : عام الوجود ، والمراد به عمومه حال العقد في الموضع المعين للتجارة ، لا عمومه في سائر الأزمنة والأمكنة ( أو بلد بعينه ) كمكة ونحوها ( أو لا يبيع إلا بنقد معلوم ، أو لا يسافر بالمال ، أو لا يبيع إلا من فلان ) أو لا يشتري إلا من فلان ، فهذا كله صحيح سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل ; لأنه عقد يصح تخصيصه برجل ، أو بلد معينين كالوكالة ، فإن جمع البيع والشراء من واحدة ، فإنه لا يضر ، ذكره في " المستوعب " ، وفي " المغني " ، و " الشرح " خلافه ، وهو ظاهر .




                                                                                                                          الخدمات العلمية