فصل فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه ، وعنه : يضمن قيمته علم أو لم يعلم ، وقال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال أبو بكر : إن لم يعلم لم يضمن ، ويحتمل أن لا يصح البيع ، وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحه ، وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق ، وإن ظهر ربح ، فهل يعتق ؛ على وجهين .