إذا كان فيه ضرر على الأول ، فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول ، وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه ، وعنه : يصح ، وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له ، وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح ، وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه ، وفي نصيب شريكه وجهان ، ويتخرج أن يصح في الجميع وليس للمضارب أن يضارب لآخر