، وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة ، وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه ، إلا أن يجيزه رب المال ، وإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها ، والثمن على رب المال . وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال ، وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة ؛ على روايتين . وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا ، وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك ، وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه ، وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال ، وإن زاد على أجرة المثل ويقدم به على سائر الغرماء . وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال