في ظاهر كلامه لا تفتقر إلى ذكر مدة ، ولكل واحد منهما فسخها ، فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما ، وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له ، وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله ، وقيل : هي عقد لازم يفتقر إلى ضرب مدة يكمل فيها الثمر ، وإن جعلا مدة لا يكمل فيها لم تصح ، وهل للعامل أجرة ؛ على وجهين ، وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فهل تصح ؛ على وجهين فإن قلنا : لا تصح ، فهل للعامل أجرة ؛ على وجهين ، وإن مات العامل تمم الوارث ، فإن أبى استؤجر على العمل من تركته ، فإن تعذر فلرب المال الفسخ ، فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما ، وإن فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة ؛ على وجهين ، وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به ، وإلا فلا . والمساقاة عقد جائز