فصل
الثاني : بما تحصل به معرفة الثمن إلا أنه يصح أن معرفة الأجرة وكذلك الظئر ، ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا ، وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك ، وإن لم يعقدا عقد إجارة ، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح ، وتجوز إجارة دار بسكنى دار ، وخدمة عبد ، وتزويج امرأة وتجوز يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وقيل : لا يصح ، وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح ؛ على روايتين ، وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم ، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم ، فعلى وجهين ، وإن أكراه دابة ، فقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة ، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة ، فقال إجارة الحلي بأجرة من جنسه أحمد : لا بأس به ، وقال القاضي : يصح في اليوم الأول دون الثاني ، وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم ، فقال أحمد : هو جائز ، وقال القاضي : يصح في العشرة وحدها ، ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته ، وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز . وإن أكراه كل شهر بدرهم ، أو كل دلو بتمرة ، فالمنصوص أنه يصح ، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر ، وقال أبو بكر وابن حامد : لا يصح .