الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثاني : معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين ، وتصح في الآخر بدونه ، وللمستأجر خيار الرؤية .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثاني معرفة العين ) المؤجرة ( برؤية ) إن كانت لا تنضبط بالصفات كالدار ، والحمام ( أو صفة ) إن كانت تنضبط بها كالبيع ( في أحد الوجهين ) وهو الأشهر وعليه الأكثر ، فلو استأجر دارا أو حماما فلا بد من الرؤية كالمبيع ; لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ، ومعرفة مائه ، ومشاهدة الإيوان ، ومطرح الرماد ، ومصرف الماء ، مع أن أحمد كره كراه الحمام ; لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه ، وحمله ابن حامد على التنزيه ، والعقد صحيح ، وحكاه ابن المنذر إجماعا حيث حدده وذكر جميع آلته شهورا مسماة ( وتصح في الآخر بدونه ) كالبيع إذ الخلاف هنا مبني على الخلاف في البيع ( وللمستأجر خيار الرؤية ) لأنه إذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له الخيار ، فكذا هنا .




                                                                                                                          الخدمات العلمية