الخامس : كون المنفعة مملوكة للمؤجر ، أو مأذونا له فيها ،  فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ، ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة ، وعنه : لا تجوز بزيادة ، وعنه : إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا ، وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					