فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها ، فإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة ، وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن ، نص عليه ، ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه ، وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة ، وإن كانت على عمل في الذمة خير المستأجر بين الفسخ والصبر ، وإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال الجمال أو أذن للمستأجر في النفقة عليها ، فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم ، ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه .