ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد ، وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه ، وإن تلف الثوب بعد عمله خير المالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته ، وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها ، أو الرائض الدابة لم يضمن ما تلفت به ، وإن قال : أذنت لي في تفصيله قباء ، قال : بل قميصا ، فالقول قول الخياط ، نص عليه .