الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثاني : أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد ، فلا يجوز بين عربي وهجين ، ولا بين قوس عربية وفارسية ، ويحتمل الجواز .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثاني : أن يكون المركوبان ، والقوسان من نوع واحد ) لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة أشبها الجنسين ( فلا يجوز بين عربي ، وهجين ) وهو من عربي فقط ( ولا بين قوس عربية ) وهو قوس النبل ( وفارسية ) وهو قوس النشاب ، قاله الأزهري ، نص أحمد على جواز المسابقة بالقوس الفارسية لانعقاد الإجماع على الرمي بها ، وإباحة حملها ، وقال أبو بكر : يكره لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل قوسا فارسية ، فقال : لا ، ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية ، وبرماح القنا ، فبها يؤيد الله هذا الدين ، وبها يمكن الله لكم في الأرض ، ورواه الأثرم ، والجواب بأنه يحتمل أنه لعنها لحمل العجم لها في ذلك العصر قبل أن يسلموا ، أو منع العرب من حملها لعدم معرفتهم بها ( ويحتمل الجواز ) وهو وجه ذكره القاضي ; لأن التفاوت بينهما قريب لاتفاق الجنس ، وأطلقهما في " الفروع " ، وعلم منه أنه إذا كانا جنسين كالفرس ، والبعير أنه لا يجوز ; لأنه لا يكاد يسبق الفرس فلا يحصل الغرض .




                                                                                                                          الخدمات العلمية