فصل إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فيكون له الفسخ دون صاحبه ، وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين ، وقيل : هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخها ، لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين ، ولا تبطل بموت أحد الراكبين ، ولا تلف أحد القوسين ويقوم وارث الميت مقامه ، فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته ، والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق ، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف . ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ، ولا يصيح به في وقت سباقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : والمسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها . لا جلب ولا جنب