الرابع : معرفة قدر الغرض طوله ، وعرضه ، وسمكه ، وارتفاعه من الأرض  ، وإن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما ، وقيل : يقدم من له مزية بإخراج السبق . وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني ، والسنة أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني ، وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب به ، وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه . وإن عرض عارض من كسر قوس ، أو قطع وتر ، أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم ، وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي ، ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					