، وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر ، ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع ، وذكروا عليه أجرة في الزرع فيخرج فيهما وفي سائر المسائل وجهان ، وإن غرس ، أو بنى بعد الرجوع ، أو بعد الوقت فهو غاصب يأتي حكمه ، وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه فيبقى إلى الحصاد بأجرة مثله ، وقال القاضي : لا أجرة له ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته ، وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب ؛ على وجهين . وللمستعير الدخول للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة