الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 153 ] وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده ؛ على وجهين ، فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده ، وإن استولى على حر ، لم يضمنه بذلك إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان ، وإن قلنا : لا يضمنه ، فهل يضمن ثيابه وحليه ؛ على وجهين ، وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته ، وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته ؛ على وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن غصب جلد ميتة ، فهل يلزمه رده ؛ على وجهين ) هما مبنيان على الروايتين في طهارته بالدباغ ، والأشهر لا يرده مطلقا ، فعليه لو أتلفه ، أو أتلف ميتة بجلدها لم يضمن ; لأنه لا قيمة له بدليل أنه لا يجوز بيعه ( فإن دبغه ) أي غاصبه ( وقلنا بطهارته لزمه رده ) كالخمر إذا تخلل ، وقيل : لا يلزمه رده ; لأنه صار مالا بفعله بخلاف الخمر ، وظاهره أنه إذا قلنا : لا يطهر لم يجب رده لكونه لا يباح الانتفاع به ، وقيل : يلزمه إذا قيل : ينتفع به في يابس ( وإن استولى على حر ) كبير ( لم يضمنه بذلك ) لأنه ليس بمال فعلم أنه لا يثبت الغصب فيما ليس بمال ، وقيل : بلى ( إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان ) أحدهما لا ضمان ، وهو الأصح كالكبير ، والثاني بلى ; لأنه يمكن الاستيلاء عليه من غير ممانعة منه ، أشبه العبد الصغير ( وإن قلنا : لا يضمنه ، فهل يضمن ثيابه ، وحليه ) أي التي لم ينزعها عنه ( على وجهين ) أحدهما لا يضمنه ، جزم به في " الوجيز " ; لأنه تبع له ، وهو تحت يده أشبه ثياب الكبير ، والثاني بلى ; لأنه مال أشبه ما لو كان منفردا ( وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته ) لأنه استوفى منافعه ، وهي متقومة ، فلزمه ضمانها كمنافع العبد ( وإن حبسه مدة ) أي لمثلها أجرة ( فهل تلزمه أجرته ؛ على وجهين ) أحدهما : تلزمه ، جزم به في " الوجيز " ; لأنه فوت منفعته ، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها ، فضمنت بالغصب كمنافع العبد ، والثاني لا ; لأنها تابعة لما لا يصح غصبه أشبه ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه ، فإن منعه العمل من غير حبس ولو عبدا لم يضمن منافعه وجها واحدا .

                                                                                                                          ويتوجه : بلى فيهما ، قاله في " الفروع " ، وإن مات في حبسه فهدر ، وإن صح غصبه صح أن يؤجره مستأجره ، وإلا فلا .

                                                                                                                          [ ص: 154 ] فائدة : في صحة البيع في الأرض المغصوبة روايتان اختار ابن عقيل الصحة ، وحمل رواية المنع على الورع .




                                                                                                                          الخدمات العلمية