الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته ، سواء جنى على سيده أو غيره وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر ، وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن جنى المغصوب فعليه ) أي : الغاصب ( أرش جنايته ) لأنه نقص في العبد الجاني ، فكان عليه كسائر نقصه ( سواء جنى على سيده ) لأنها من جملة جناياته ، فكان مضمونا على الغاصب كالجناية على الأجنبي ، وقيل : لا يضمن جنايته على سيده لتعلقها برقبته ( أو غيره ) وسواء في ذلك ما يوجب القصاص أو المال ، ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد ( وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر ) لأنه إذا جنى على أجنبي وجب أرشه على الغاصب ، فلو وجب له شيء لوجب على نفسه ومحله في غير قود ، جزم به في " المحرر " ، و " الوجيز " ، و " الفروع " ، فلو قتل عبدا لأحدهما عمدا فله قتله به ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهما .

                                                                                                                          ( وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل ) سواء تلف منفردا أو مع أصله ; لأنه مال مغصوب حصل في يده ، فيضمنه بالتلف كالأصل .




                                                                                                                          الخدمات العلمية