فصل . وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز ، مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله ، لزمه مثله منه في أحد الوجهين ، وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء ، وإن خلطه بدونه ، أو خير منه ، أو بغير جنسه لزمه مثله في قياس التي قبلها ، وظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما . وإن غصب ثوبا فصبغه ، أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص ، وإن لم تنقص ولم تزد ، أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ماليهما ، وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه ، فإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ، ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص ، وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها ، فهل يلزم المالك قبولها ؛ على وجهين ، وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا ، أو زيتا فلت به سويقا ، احتمل أن يكون كذلك ، واحتمل أن تلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا ، وإن غصب ثوبا وصبغا ، فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء له في زيادته .