الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة ، وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه ، ذكره القاضي في القسمة

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ، فخرجت مستحقة ) وهو لا يعلم بالحال [ ص: 178 ] ( وقلع غرسه وبناءه ، رجع المشتري على البائع بما غرمه ، ذكره القاضي في القسمة ) ووافقه المتأخرون ; لأنه ببيعه إياها غره ، وأوهمه أنها ملكه ، والمنصوص عنه أنه يتملك بالقيمة ولا يقلع مجانا ، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره فيقلع غرسه ، وحمل القاضي على أن له القيمة على من غره ، كما في المغرور بنكاح أمة ، فأما مالك الأرض فلا ضمان عليه ; لأنه لم يحصل منه إذن ، وفي " القواعد " أن هذا مخالف لمدلول النصوص ، وكونه لم يحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محترما ، كالسيل إذا حمل نوى إلى أرض غيره فنبت فيها ، أنه كغرس المستعير في وجه ، وظاهر الأول أن للمالك قلعه ، وعنه : ليس للمستحق ذلك ، إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع بها على الغاصب .




                                                                                                                          الخدمات العلمية